السيد أحمد الموسوي الروضاتي
292
إجماعات فقهاء الإمامية
لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها . . . وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، وهي كثيرة أوردناها في الكتاب الكبير ، ولا أعرف خلافا بينهم في ذلك . * إذا استأجر كافر مسلما العمل في الذمة أو مدة من الزمان ليعمل له عملا صح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 190 : المسألة 319 : كتاب البيوع : إذا استأجر كافر مسلما العمل في الذمة ، صح بلا خلاف . وإذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل له عملا ، صح أيضا عندنا . . . * إذا اشترى عبدا وقبضه يرده إذا ظهر به عيب في مدة ثلاثة أيام من حين العقد سوى الجنون والجذام والبرص فإنه يرده بها إلى سنة ولا يرده بعد سنة بشيء من العيوب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 191 : المسألة 320 : كتاب البيوع : إذا اشترى رجل من غيره عبدا فقبضه ، ثم ظهر به عيب ، فإنه يرده بكل عيب يظهر فيه في مدة الثلاثة أيام من حين العقد . وما يظهر بعد الثلاث فإنه لا يرده منه إلا بثلاثة عيوب : الجنون ، والجذام ، والبرص فإنه يرده بها إلى سنة ، ولا يرده بعد سنة بشيء من العيوب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 3 / كتاب السلم * يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 195 : المسألة 1 : كتاب السلم : يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * السلم لا يكون إلا مؤجلا ، ولا يصح أن يكون حالا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 196 ، 197 : المسألة 3 : السلم لا يكون إلا مؤجلا ، ولا يصح أن يكون حالا ، قصر الأجل أم طال . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف في صحة ما اعتبرناه . . . * رأس المال إن كان معينا في حال عقد السلم ونظر إليه وكان مكيلا أو موزونا أو مذروعا صح العقد بذكر مقداره وإذا كان مما يباع جزافا صح بالمشاهدة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 198 : المسألة 4 : كتاب السلم : رأس المال إن كان معينا في حال العقد ، ونظر إليه ، فإنه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره ، سواء كان مكيلا أو