السيد أحمد الموسوي الروضاتي

293

إجماعات فقهاء الإمامية

موزونا أو مذروعا ، ولا يجوز جزافا ، وان كان مما يباع كذلك مثل الجوهر ، واللؤلؤ ، فإنه يغني المشاهدة عن وصفه . . . دليلنا : ان ما اعتبرناه لا خلاف أنه يصح معه السلم . . . * كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 199 ، 200 : المسألة 5 : كتاب السلم : كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه ، من الرقيق ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحمر ، والدواب ، والبغال . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . . . وهذا يدل على إجماع الصحابة . . . * متى قبض الثمن صح عقد بيع السلم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 200 ، 201 : المسألة 6 : كتاب السلم : من شرط صحة السلم ، قبض رأس المال قبل التفرق . . . دليلنا : أنا أجمعنا على أنه متى قبض الثمن صح العقد . . . * لا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد والدياس والجذاذ والصرام وإذا عين أجلا معلوما صح العقد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 201 ، 202 : المسألة 7 : كتاب السلم : لا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد ، والدياس ، والجذاذ ، والصرام . . . صفحة 202 : دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا فإذا عين أجلا معلوما ، فلا خلاف في صحة العقد . . . * إذا ذكر الموضع والمؤنة صح السلم بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 202 ، 203 : المسألة 9 : كتاب السلم : إذا كان السلم مؤجلا ، فلا بد من ذكر موضع التسليم ، فإن كان في حمله مؤنة ، فلا بد من ذكره أيضا . . . دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا ذكر الموضع والمؤنة صح السلم بلا خلاف . . . * الصرف لا يجوز فيه التأخير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 204 : المسألة 11 : كتاب السلم : إذا سلف دراهم في دراهم ، أو في دنانير مطلقا ، كان باطلا . . . دليلنا : ما قدمناه من أن السلم لا يصح إلا مؤجلا ، فإذا ثبت ذلك لا يصح في الدراهم مع الدنانير ، والدراهم مع الدراهم ، لان الصرف لا يجوز فيه التأخير أصلا بالإجماع . * لا يجوز السلم في اللحوم