السيد أحمد الموسوي الروضاتي

291

إجماعات فقهاء الإمامية

مما سنبينه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا قوله عليه السّلام : « ان اللّه تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه » . وهذه الأشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب ، فان فيه خلافا . . . * سرجين ما يؤكل لحمه طاهر ويجوز بيعه * السرجين النجس حرام ولا يجوز بيعه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 185 : المسألة 310 : كتاب البيوع : سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه . . . دليلنا : على جواز ذلك أنه طاهر عندنا ، ومن منع منه فإنما منع لنجاسته ، ويدل على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم وثمارهم ، ولم نجد أحدا كره ذلك ، ولا خلاف فيه ، فوجب أن يكون جائزا . وأما النجس منه ، فلدلالة إجماع الفرقة . وروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « ان اللّه تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه » . وهذا محرم بالإجماع ، فوجب أن يكون بيعه محرما . * لا يجوز بيع الخمر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 185 ، 186 : المسألة 311 : كتاب البيوع : لا يجوز بيع الخمر . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 187 : المسألة 312 : كتاب البيوع : يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز بيع لبن الأتن * قال فقهاء العامة لا يجوز بيع لبن الأتن * لحم الحمار مباح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 188 : المسألة 314 : كتاب البيوع : يجوز بيع لبن الاتن . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد ثبت عندنا أن لحم الحمار غير محرم ، بل هو مباح . . . * لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 188 ، 190 : المسألة 316 : كتاب البيوع :