السيد أحمد الموسوي الروضاتي

290

إجماعات فقهاء الإمامية

* يجوز بيع كلاب الصيد * يجب على قاتل كلاب الصيد قيمتها إذا كانت معلمة * لا يجوز بيع الكلب غير المعلم على حال * في حكم إجارة كلب الصيد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 181 ، 182 : المسألة 302 ، 303 : كتاب البيوع : يجوز بيع كلاب الصيد ، ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة ، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . يجوز إجارة كلب الصيد . . . دليلنا : إنا قد دللنا على جواز بيعه ، وكل من قال بجواز بيعه قال بجواز إجارته . * يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 183 : المسألة 304 : كتاب البيوع : يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * القرد مسخ نجس * المسخ النجس لا يجوز بيعه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 183 ، 184 : المسألة 306 : كتاب البيوع : القرد لا يجوز بيعه . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس ، وما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق . * لا يجوز بيع الغراب الأبقع والأسود كبيرا أو صغيرا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 184 : المسألة 307 : كتاب البيوع : لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا ، والأسود عندنا مثل ذلك ، سواء كانت كبارا أو صغارا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يجوز بيع شيء من المسوخ كالقرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل * القرد والخنزير والدب والأرنب والذئب والفيل محرمة لحومها بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 184 : المسألة 308 : كتاب البيوع : لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل القرد ، والخنزير ، والدب ، والثعلب ، والأرنب ، والذئب ، والفيل وغير ذلك