السيد أحمد الموسوي الروضاتي

279

إجماعات فقهاء الإمامية

عنه . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 105 : المسألة 170 : كتاب البيوع : التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * التصرية عيب في النعم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 105 ، 106 : المسألة 171 : كتاب البيوع : إذا صرى جارية وباعها ، لم يثبت له الخيار لمكان التصرية . . . دليلنا : أن ثبوت ذلك عيبا في النعم مقطوع به عليه دلالة قاطعة ، ولا دليل على ثبوت مثله في الجارية . . . * التصرية في النعم عيب * لبن الأتان طاهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 106 : المسألة 172 : كتاب البيوع : إذا صرى أتانا فلا يثبت فيه حكم التصرية . . . دليلنا : ان ثبوت ذلك عيبا في النعم مجمع عليه ، ولا دليل على ثبوت ذلك عيبا في الأتان ، فأما لبنها فإنه طاهر عندنا ، وعليه إجماع الفرقة . * إذا حصل من المبيع فائدة بعد القبض ثم ظهر به عيب كان فيه قبل العقد كان ذلك للمشتري - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 107 : المسألة 174 : كتاب البيوع : إذا حصل من المبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض ، ثم ظهر به عيب كان فيه قبل العقد ، كان ذلك للمشتري . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا اشترى جارية فوطأها ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا لم يكن له ردها وله الأرش * إذا أجمع على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث كما لا يجوز إحداث قول ثان إذا أجمع على قول واحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 108 ، 109 : المسألة 177 : كتاب البيوع : من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا ، لم يكن له ردها وله الأرش . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره . وأيضا فيه إجماع الصحابة ، لأنهم بين قائلين : قائل يقول بما قلناه . والثاني : يردها ويرد معها مهر نسائها . وقول