السيد أحمد الموسوي الروضاتي

280

إجماعات فقهاء الإمامية

الشافعي خارج عن إجماع الصحابة ، وذلك لا يجوز ، لأنه لا يجوز إحداث قول ثالث إذا اجمعوا على قولين ، كما لا يجوز إحداث قول ثان إذا أجمعوا على قول واحد . * إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع فلا يجبر البائع على بذل الأرش - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 109 : المسألة 178 : كتاب البيوع : إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع ، كان للمشتري الرد والإمساك ، وليس له إجازة البيع مع الأرش ، ولا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف . . . * إذا اشترى اثنان عبدا أو جارية وقبضاها ثم وجدا بها عيبا كان لهما الرد بالعيب مجتمعين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 110 : المسألة 179 : كتاب البيوع : إذا اشترى نفسان من إنسان عبدا أو جارية وقبضاها ، ثم وجدا بها عيبا ، كان لهما الرد بالعيب إجماعا . وان أراد أحدهما أن يرد نصيبه وأراد الآخر إمساكه ، لم يكن لمن أراد الرد أن يرد نصيبه حتى يتفقا . . . دليلنا : إنا أجمعنا أن لهما الخيار عند الاجتماع ، ولا دليل على أن لهما الرد عند الانفراد . . . * إذا اشترى عبدين صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح وله أن يردهما معا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 110 ، 111 : المسألة 180 : كتاب البيوع : إذا اشترى عبدين صفقة واحدة ، فوجد بأحدهما عيبا ، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح ، وله أن يردهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . فأما رد الكل فعليه إجماع الفرقة على ما قلناه . * إذا كانت الجارية غير مختونة فلا خيار للمشتري - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 113 ، 114 : المسألة 189 : كتاب البيوع : إذا كان العبد غير مختون ، فلا خيار فيه ، صغيرا كان أو كبيرا . . . فأما الجارية فلا خلاف أنه لا خيار فيها . . . * إذا اشترى شيئا وقبضه ثم وجد به عيبا كان عند البائع وحدث عنده عيب آخر كان له رده إذا رضا البائع فإذا امتنع يكون له الأرش - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 114 ، 115 : المسألة 192 : كتاب البيوع : إذا اشترى شيئا وقبضه ، ثم وجد به عيبا كان عند البائع وحدث عنده عيب آخر ، لم يكن له رده إلا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصا ، فيكون له رده ويكون له الأرش إذا امتنع البائع من قبوله معيبا . . .