السيد أحمد الموسوي الروضاتي
272
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا وجد في جنس بعض الدراهم عيب كان له رد الجميع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 68 : المسألة 112 : كتاب البيوع : إذا وجد بالدراهم عيبا من جنسه ، مثل أن يكون فضة خشنة ، أو ذهبا خشينا ، أو يكون سكة مضطربة مخالفة لسكة السلطان ، فهو بالخيار بين أن يرده ويسترجع ثمنه وليس له بدله . فإن كان العيب في الجميع ، كان بالخيار بين رد الجميع وبين الرضا به . وإن كان العيب في البعض ، كان له رد الجميع لوجود العيب في الصفقة ، وليس له أن يرد البعض ويمسك الباقي . . . دليلنا : أن العيب إذا وجد كان له رد الجميع بلا خلاف ، وهل له رد البعض دون الجمع ؟ يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه وحمل على تفريق الصفقة قياس ، ونحن لا نقول به . * إذا باع دراهم بدراهم بأعيانها فوجد ببعضها عيبا من جنسها كان له ردها وفسخ العقد بالعيب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 69 : المسألة 113 : كتاب البيوع : إذا باع دراهم بدراهم ، أو دنانير بدنانير بأعيانها ، فوجد ببعضها عيبا من جنسها ، كان ذلك عيبا ، له رده وفسخ العقد ، وله الرضا به . وإن كان العيب من غير جنسه ، كان البيع باطلا . . . دليلنا على صحة البيع : الآية ، وإبطاله يحتاج إلى دليل ، وردها بالعيب وفسخ العقد به لا خلاف فيه . * يجوز بيع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين ردين أو مكسرين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 70 ، 71 : المسألة 116 : كتاب البيوع : يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين ، وبدينارين قراضة ، ويجوز بيع درهم صحيح ودرهم مكسر ، بدرهمين صحيحين ، أو مكسرين . . . وأما إذا باع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين ردين أو مكسرين ، جاز ذلك بلا خلاف بيننا وبين الشافعي . . . وما اعتبره ضرب من القياس ، وعندنا لا يجوز . * إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم وكان الثمن أكثر مما فيه من الفضة كان ذلك جائزا وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز * إذا باع بالسيف بغير جنس حليته كان ذلك صحيحا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 71 : المسألة 117 : كتاب البيوع : إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم ، أو كان محلى بذهب فباعه بدنانير ، وكان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة ، كان ذلك جائزا وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز . . . فان باع بالسيف بغير جنس حليته ، مثل أن يكون محلى بفضة فباعه بدنانير ، أو يكون محلى بذهب فباعه