السيد أحمد الموسوي الروضاتي
273
إجماعات فقهاء الإمامية
بدراهم ، كان ذلك صحيحا على كل حال . . . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، وكذلك المسألة الأولى . * زكاة لحوم الحيوانات لا يضم بعضها إلى بعض - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 73 : المسألة 122 : كتاب البيوع : اللحمان أجناس مختلفة . . . دليلنا على أنها أجناس : أنها لحوم أجناس من الحيوان مختلفة ، مثل الإبل والبقر والغنم ، وينفرد كل جنس منها باسم وحكم في الزكاة ، ولا يضم بعضها لبعض ، ولو كان جنسا واحدا لضم بعضها إلى بعض ، وذلك باطل بالإجماع . * لا يجوز بيع لحم الحيوان بالحيوان إذا كان من جنسه * لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان إذا كان من غير جنسه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 75 ، 77 : المسألة 126 : كتاب البيوع : لا يجوز بيع لحم الحيوان بالحيوان إذا كان من جنسه ، مثل لحم الشاة بالشاة ، ولحم بقر ببقر ، وإن اختلف لم يكن به بأس . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وأيضا إجماع الصحابة . روي عن ابن عباس ان جزورا نحرت على عهد أبي بكر ، فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني بهذه العناق ، فقال أبو بكر : لا يصلح هذا . ولا يعرف له مخالف . * يجوز للمسلم بل ينبغي أن يأخذ الفضل من الحربي في جميع الأجناس التي فيها الربا ولا يعطيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 77 ، 78 : المسألة 128 : كتاب البيوع : يجوز المسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم ، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم ، بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه ، وكذلك جميع الأجناس التي فيها الربا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا باع نخلا مطلعة فإن كان أبر الطلعة فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري * إذا باع نخلا مطلعة ولم يكن أبرها فالثمرة للمشتري إلا أن يشترط البائع أن تكون له - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 78 ، 79 : المسألة 129 : كتاب البيوع : من باع نخلا مطلعة ، فإن كان أبر الطلعة ، فالثمرة للبائع ، إلا أن يكون المشتري قد اشترطها وإن لم يكن أبرها فالثمرة للمشتري إلا أن يشترط البائع أن تكون له . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فإن أصل النخل والثمرة للبائع قبل البيع ، وانتقل النخل إلى ملك