السيد أحمد الموسوي الروضاتي
269
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس ، فلا فضل بين المضروب بالمضروب ، والتبر بالتبر ، والمصوغ بالمصوغ ، فان التفاضل فيه نقدا ربا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الربا في كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم * الربا في الأجناس الستة الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح بلا خلاف بين الأمة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 43 ، 44 : المسألة 63 : كتاب البيوع : الربا عندنا في كل مكيل وموزون ، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم . وقال داود وأهل الظاهر : الربا في الأجناس الستة : الذهب ، والفضة ، والحنطة والشعير ، والتمر ، والملح ، وما عدا ذلك فلا ربا فيه . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم صريحة في ذلك ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره ، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه . فأما الأجناس الستة فلا خلاف فيها بين الأمة . * ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص لا لعلة من العلل * القياس باطل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 44 ، 46 : المسألة 64 : كتاب البيوع : ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص ، لا لعلة من العلل . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وأيضا فان هذا الخلاف بين القائلين بالقياس ، وعندنا أن القياس باطل . . . * إذا باع الجنس بعضه ببعض متماثلا فالعقد صحيح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 46 ، 47 : المسألة 65 : كتاب البيوع : إذا باع ما فيه الربا من المكيل والموزون ، مختلف الجنس ، مثل الطعام والتمر ، جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا . ويجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد ، ويكره نسيئة ، فان تفرقا قبل القبض لم يبطل البيع . . . دليلنا : ان العقد صحيح بلا خلاف . . . * الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا * الحنطة والشعير يجوز بيع بعضها ببعض مثلا بمثل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 47 ، 48 : المسألة 66 : كتاب البيوع : الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا ، لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا اجمعنا على جواز بيع بعضها ببعض متماثلا . . . وروي عن معمر بن عبد اللّه انه بعث غلاما ومعه صاع من قمح ، فقال : بعه واشتر به شعيرا ، فجاءه بصاع وربع