السيد أحمد الموسوي الروضاتي

270

إجماعات فقهاء الإمامية

صاع ، فقال : رده فان النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « الطعام بالطعام مثلا بمثل » وطعامنا يومئذ الشعير ، فثبت ان الطعام ينطلق عليهما ، فلذلك رده . وبه قال عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، ولا مخالف لهما . * الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان يجوز بيع بعضه ببعض نقدا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 48 : المسألة 67 : كتاب البيوع : الثياب بالثياب ، والحيوان بالحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسية ، متماثلا ولا متفاضلا ، ويجوز ذلك نقدا . . . دليلنا : إنا أجمعنا على جواز ذلك نقدا ، ولا دليل على جوازه نسية ، وطريقة الاحتياط تقتضي المنع منه . . . * الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله ولا بيعه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 49 : المسألة 69 : كتاب البيوع : الطين الذي يأكله الناس حرام ، لا يحل أكله ولا بيعه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا ربا في المعدودات ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 50 ، 51 : المسألة 72 : كتاب البيوع : لا ربا في المعدودات ، ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا ، نقدا ونسية . . . وأيضا عليه إجماع الفرقة . . . * كل مكيل وموزون فيه الربا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 56 ، 47 : المسألة 83 : كتاب البيوع : دهن البذر والسمك فيه الربا . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن كل مكيل وموزون فيه الربا ، وهذا إما أن يكال أو يوزن بحسب عادة البلاد ، فقد دخل تحته ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي المنع منه . * يباع العسل بالعسل وزنا مثلا بمثل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 58 : المسألة 87 : كتاب البيوع : يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل ، مثلا بمثل . . . دليلنا : إنا قد أجمعنا على صحة بيعه وزنا ، ولا دليل على جواز بيعه كيلا . . . * يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه كأن يبيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر ونحوه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 61 : المسألة 98 : كتاب البيوع : يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر ، وبيع مد من حنطة ودرهم بمدي حنطة ، ومد من شعير ودرهم بمدي