السيد أحمد الموسوي الروضاتي

268

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قال بعنيه بألف فقال بعتك ثم قال المشتري اشتريت أو قبلت ثبت العقد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 39 ، 40 : المسألة 56 : كتاب البيوع : إذا قال : بعنيه بألف ، فقال : بعتك . لم يصح البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت ، أو قبلت . . . دليلنا : إن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به . . . * سائر المحقرات كأن دفع قطعة إلى البقلي وقال أعطني بقلا فأعطاه فله التصرف فيما أخذه تصرفا مباحا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 41 : المسألة 59 : كتاب البيوع : إذا دفع قطعة إلى البقلي ، أو إلى الشارب ، وقال : أعطني بقلا أو ماء ، فأعطاه ، فإنه لا يكون بيعا ، وكذلك سائر المحقرات ، وانما يكون إباحة ، له أن يتصرف كل واحد منهما فيما أخذه ، تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه . وفائدة ذلك ، أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل ، أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك ، لان الملك لم يحصل لهما . . . دليلنا : إن العقد حكم شرعي ، ولا دلالة في الشرع على وجوده ها هنا ، فيجب أن لا يثبت . فأما الاستباحة بذلك فهو مجمع عليه ، لا يختلف العلماء فيها . * جعل النبي صلّى اللّه عليه وآله الخيار للبائع في بيع تلقي الركبان لأجل الغبن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 42 : المسألة 60 : كتاب البيوع : وأيضا روي عنه عليه السّلام انه نهى أن تلقى الركبان ، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ، ومعلوم انه إنما جعل له الخيار لأجل الغبن . * بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين نسية ونقدا وموازنة ربا محرم * إجماع الأعصار حجة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 42 ، 43 : المسألة 61 : كتاب البيوع : بيع درهم بدرهمين ، ودينار بدينارين نسية لا خلاف في تحريمه ، وبيعه كذلك نقدا وموازنة ربا محرم . وبه قال جميع الفقهاء والعلماء . وروى مجاهد بن جبير قال : سمعت ثلاثة عشر نفسا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يحرمون ذلك . وبه قال جميع التابعين ، وجميع الفقهاء المعروفين . وذهب أربعة أنفس من الصحابة إلى جواز التفاضل في الجنس نقدا ، فأجازوا بيع الدرهم بدرهمين نقدا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، فإن هذا الخلاف قد انقرض ، وإجماع الأعصار حجة . * لا فضل بين المضروب بالمضروب والتبر بالتبر والمصوغ بالمصوغ فان التفاضل فيه نقدا ربا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 43 : المسألة 62 : كتاب البيوع :