السيد أحمد الموسوي الروضاتي

265

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا أو ما زاد عليه في النكاح بطل النكاح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 16 : المسألة 17 : كتاب البيوع : إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا ، أو ما زاد عليه في النكاح ، بطل النكاح بلا خلاف . . . * الخلع بصفة لا يقع سواء كان مبينا بنفسه أو يحتاج إلى أن يتبع بطلاق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 17 ، 18 : المسألة 18 : كتاب البيوع : الخلع المعلق بصفة ، إما أن يكون عاجلا أو آجلا : فالعاجل أن يقول : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق . والأجل أن يقول : متى أعطيتني ألفا فأنت طالق . وعلى الوجهين جميعا لا يصح الخلع ، ولا الشرط . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن الخلع بصفة لا يقع ، سواء كان مبينا بنفسه ، أو يحتاج إلى أن يتبع بطلاق ، لا يختلفون في ذلك ، وعلى من أجاز ذلك الدلالة . * يجوز البيع بشرط * قال فقهاء العامة البيع بشرط باطل يبطل به العقد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 19 : المسألة 22 : كتاب البيوع : يجوز عندنا البيع بشرط ، مثل أن يقول : بعتك إلى شهر ، فان رددت علي الثمن وإلا كان المبيع لي ، فان رد عليه وجب عليه رد الملك ، وإن جازت المدة ملك بالعقد الأول . وقال جميع الفقهاء : ان ذلك باطل ، يبطل به العقد . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام * إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع ومضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار * إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع وهلك المبيع في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع وإن هلك بعدها كان من مال البائع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 20 : المسألة 24 : كتاب البيوع : من ابتاع شيئا معينا ، بثمن معين ، ولم يقبضه ، ولا قبض ثمنه ، وفارقه البائع ، فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام ، فان مضت لم يحضره الثمن ، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن . وإن هلك المبيع في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع ، وإن هلك بعدها كان من مال البائع . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . .