السيد أحمد الموسوي الروضاتي

266

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا ابتاع شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا كان له الخيار ثلاثة أيام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 20 : المسألة 25 : كتاب البيوع : من ابتاع شيئا بشرط الخيار ، ولم يسم وقتا ولا أجلا ، بل أطلقه ، كان له الخيار ثلاثة أيام ، ولا خيار له بعد ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * للمتبايعين بعد العقد وقبل الافتراق من المجلس خيار الفسخ - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 21 : المسألة 27 : كتاب البيوع : إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد : اختر ، فان اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار ، وإن سكت أو لم يختر ، كان الخيار كما كان . . . دليلنا : إنا أجمعنا على أن لهما الخيار قبل هذا القول ، فمن ادعى أن خيار أحدهما قد زال ، فعليه الدلالة . . . * إذا كان العقد مطلقا فإنه يلزم بالافتراق وان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 22 ، 23 : المسألة 29 : كتاب البيوع : العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول ، فإن كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان ، وان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط ، فإن كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم ، وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد ، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار ، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول . . . دليلنا على لزومه بعد انقضاء الشرط والافتراق : الإجماع ، فإنه لا خلاف فيه بين العلماء . . . * إذا تصرف المشتري في المبيع بطل خياره - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 23 ، 24 : المسألة 31 : كتاب البيوع : إذا وطأ المشتري في مدة الخيار ، لم يكن مأثوما ، ولحق به الولد ، وكان حرا ، ولزم العقد من جهته . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن المشتري متى تصرف في المبيع بطل خياره . . . * إذا وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار وفسخ البائع العقد لزم المشتري قيمة الولد والمهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 24 ، 25 : المسألة 32 : كتاب البيوع : إذا وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار ، ثم مضت مدة الخيار ، ولزم العقد ، وجاءت بولد ، كان لاحقا به ، ولا يلزمه قيمته ، ولا مهر عليه . فإن فسخ البائع العقد لزمه قيمة الولد ، وكانت الجارية أم ولده إذا انتقلت إليه فيما بعده ، ويلزمه لأجل الوطء عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت ثيبا نصف عشر قيمتها . . .