السيد أحمد الموسوي الروضاتي

264

إجماعات فقهاء الإمامية

* يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام شرط ذلك أو لم يشرط * قال فقهاء العامة حكم الخيار في بيع الحيوان حكم سائر المبيعات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 12 : المسألة 8 : كتاب البيوع : يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام ، شرط ذلك أو لم يشرط . وقال جميع الفقهاء : حكم الحيوان ، حكم سائر المبيعات . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في حكم الشرط في الصلح بعوض - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 12 ، 13 : المسألة 10 : كتاب البيوع : الصلح إذا كان معاوضة ، مثل أن يقر له بعين أو دين ، ثم صالحه على ذلك ، لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه . . . دليلنا : ما روي عنهم عليهم السّلام ، واتفقنا عليه من جواز الشرط في ذلك . ومن ادعى دخول الخيار فيه ، فعليه الدليل . وجعل ذلك بيعا يصح وجود الشرط فيه ، يحتاج إلى دليل . * الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 13 ، 14 : المسألة 12 : كتاب البيوع : الوكالة ، والعارية ، والقراض ، والجعالة ، والوديعة لا خيار فيها في المجلس ، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها . . . دليلنا على الأول : الإجماع ، فإنه لا اختلاف أنه لا يدخلها خيار المجلس . . . * القياس لا يجوز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 14 : المسألة 13 : كتاب البيوع : إذا ملك الشفيع الشقص بالثمن ، وانتزع من يد المشتري ، فليس له خيار المجلس . . . دليلنا : خيار المجلس يثبت في البيع ، فعلى من ألحقه بالبيع ، الدلالة والقياس « 1 » عندنا لا يجوز . * للواهب الخيار والرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلا أن يتعوض منها أو يتصرف فيها الموهوب له أو تكون الهبة لولده الصغار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 15 : المسألة 16 : كتاب البيوع : الهبة للواهب الخيار والرجوع فيها ، قبل القبض وبعد القبض ، إلا أن يتعوض منها ، أو يتصرف فيها الموهوب له ، أو تكون الهبة لولده الصغار . . . دليلنا : إجماع الفرقة على التفصيل الذي ذكرناه . . .

--> ( 1 ) فساد القياس ورد كثيرا في كتاب المصنف وبألفاظ مختلفة ، نشير إلى جزء منها ما كان لها صلة بمسألة يرد ذكرها .