السيد أحمد الموسوي الروضاتي

263

إجماعات فقهاء الإمامية

الخلاف ج 3 / كتاب البيوع * في حكم الشراء فيما إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد ورآه قبله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 6 : المسألة 4 : كتاب البيوع : إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد ، وكان قد رآه قبل العقد ، صح الشراء وهو مذهب الشافعي ، وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . . . * البيع ينعقد بوجود إيجاب البائع وقبول المشتري ويلزم المتبايعين بعد أن يتفرقا أو يتراضيا بالتبايع في المجلس * يثبت لكل واحد من المتبايعين حق خيار فسخ البيع ماداما في المجلس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 7 ، 8 : المسألة 6 : كتاب البيوع : البيع ينعقد بوجود الإيجاب من البائع ، والقبول من المشتري . لكنه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد ، بل يثبت لهما ، ولكل واحد منهما خيار الفسخ ماداما في المجلس ، إلى أن يتفرقا أو يتراضيا بالتبايع في المجلس . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * بيع الخيار ثلاثة الأول خيار المجلس والثاني أن يشترط حال العقد لا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع أن يشترطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من الزمان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 8 ، 11 : المسألة 7 : كتاب البيوع : بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب . أحدها : خيار المجلس : وهو أن يكون لكل واحد منهما الخيار وفسخ العقد ما لم يتفرقا بالأبدان . . . والثاني : أن يشترط حال العقد لا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع . . . والثالث : أن يشترطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من الزمان . . . والمذهب الذي اخترناه إجماع الصحابة ، لأنه مروي عن . . . ولا مخالف لهم .

--> ( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .