السيد أحمد الموسوي الروضاتي
254
إجماعات فقهاء الإمامية
* شرائط وجوب الحج على المرأة هي شرائط وجوبه على الرجل سواء * شرائط وجوب الحج والأداء البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية وتخلية الطريق وإمكان المسير * ليس من شرط الوجوب على المرأة ولا من شرط الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات تكفي * في حجة التطوع لا يجوز للمرأة الحج إلا بمحرم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 432 ، 434 : المسألة 328 : كتاب الحج : شرائط وجوب الحج على المرأة هي شرائط وجوبه على الرجال سواء ، وهي : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد ، والراحلة ، والرجوع إلى كفاية ، وتخلية الطريق ، وإمكان المسير . وهي بعينها شروط الأداء . وليس من شرط الوجوب ، ولا من شرط الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق ، ومصاحبة قوم ثقات تكفي ، فأما حجة التطوع فلا تجوز لها إلا بمحرم . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ولم يذكر محرما ، وباقي الشروط مجمع عليها . . . * يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وإن كانت معتدة * قال فقهاء العامة لا يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام إن كانت معتدة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 434 : المسألة 329 : كتاب الحج : يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وإن كانت معتدة ، أي عدة كانت ، ومنع الفقهاء كلهم من ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * حجة الإسلام دفعة واحدة في العمر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 434 ، 435 : المسألة 330 : كتاب الحج : إذا حج حجة الإسلام ، ثم ارتد ، ثم عاد إلى الإسلام ، اعتد بتلك الحجة ، ولم يجب عليه غيرها . وكذلك كل ما فعله من العبادات يعتد بها ، وعليه أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده إلى الإسلام ، وسواء تركه حال إسلامه أو حال ردته . . . دليلنا : إنه لا خلاف أن حجة الإسلام دفعة واحدة في العمر ، وهذا قد فعلها . . . * إذا أحرم المسلم وقع في الأصل صحيحا بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 435 : المسألة 331 : كتاب الحج : إذا أحرم المسلم ، ثم ارتد ، لا يبطل إحرامه ، فإن عاد إلى الإسلام جاز أن يبني عليه . . .