السيد أحمد الموسوي الروضاتي

255

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إن إبطال ذلك يحتاج إلى دليل ، وقد وقع في الأصل صحيحا بلا خلاف . . . * الأيام المعدودات أيام التشريق * الأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 435 ، 436 : المسألة 332 : كتاب الحج : الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف ، والأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة ، آخرها غروب الشمس من يوم النحر . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 437 : المسألة 333 : كتاب الحج : يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قال لله علي هدي فأهدى من الإبل أو البقر أو الغنم فقد أجزأه * قوله تعالى " فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ " * يتناول النعم دون غيرها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 437 ، 438 : المسألة 334 : كتاب الحج : إذا قال : للّه علي هدي ، أو أن أهدي ، أو أهدي هديا فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم . . . دليلنا : إن ما ذكرناه مجمع على إجزائه . . . وأيضا قوله تعالى : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ * لا خلاف أنه يتناول النعم دون غيرها . * الدماء المتعلقة بالإحرام إن أحصر يجوز أن ينحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه * الدماء المتعلقة بالإحرام إن لم يحصر فما يجب بإحرام الحج لا يجوز ذبحه إلا بمنى وما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 438 : المسألة 335 : كتاب الحج : الدماء المتعلقة بالإحرام كدم التمتع ، والقران ، وجزاء الصيد ، وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام كاللباس ، والطيب وغير ذلك إن أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم ، إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف . وإن لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه ، لا يجوز ذبحه إلا بمنى ، وما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة . وقال الشافعي : فيه ثلاث مسائل : إن نحر وفرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم . . .