السيد أحمد الموسوي الروضاتي
249
إجماعات فقهاء الإمامية
* يجب في قتل حمام الحرم شاة وفي فرخه ولد شاة صغير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 411 ، 412 : المسألة 287 : كتاب الحج : يجب في قتل حمام الحرم شاة ، وفي فرخه ولد شاة صغير . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قتل إنسان طيرا على غصن شجرة في الحل أصلها في الحرم ضمن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 412 : المسألة 289 : كتاب الحج : إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل ، فأصابه إنسان فقتله ، لزمه الضمان . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنها منصوصة لهم ، وطريقة الاحتياط . * الدجاج الحبشي ليس بصيد ولا يجب فيه الجزاء * الدجاج الأهلي غير مضمون - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 413 : المسألة 290 : كتاب الحج : الدجاج الحبشي ليس بصيد ، ولا يجب فيه الجزاء . . . وأما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنها منصوصة لهم . . . * إذا أحرم الإنسان ومعه صيد زال ملكه عنه ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 413 ، 414 : المسألة 292 : كتاب الحج : إذا أحرم الإنسان ومعه صيد ، زال ملكه عنه ، ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنها منصوصة لهم على التفصيل الذي قلناه ، والذي قلناه من زوال ملكه عما معه مجمع عليه . . . * الجراد مضمون بالجزاء فإذا قتله المحرم لزمه الجزاء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 414 : المسألة 293 : كتاب الحج : الجراد مضمون بالجزاء ، فإذا قتله المحرم لزمه الجزاء . . . دليلنا : قوله تعالى : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً والجراد من صيد البر مشاهدة ، فإذا ثبت أنه من صيد البر ، ثبت أنه مضمون إجماعا . * في قتل الجرادة تمرة وفي الكثير منه دم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 414 ، 415 : المسألة 294 : كتاب الحج : في قتل الجراد تمرة . . .