السيد أحمد الموسوي الروضاتي
250
إجماعات فقهاء الإمامية
وعندنا في الكثير منه دم . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط في الكثير تقتضيه . * بيض النعام إذا كسره المحرم فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما ينتج كان هديا لبيت اللّه تعالى * بيض الحمام إذا كسره المحرم فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض فما خرج كان هديا * المحرم إذا كسر بيضا ولم يقدر على إرسال الذكورة في الإناثة لزمه عن كل بيضة شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام * المحل إذا كسر البيض في الحرم لزمته قيمته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 415 ، 416 : المسألة 296 : كتاب الحج : بيض النعام إذا كسره المحرم ، فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، فما ينتج كان هديا لبيت اللّه تعالى . وإن كان بيض الحمام ، فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض ، فما خرج كان هديا . فإن لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام ، فإذا كسره في الحرم وهو محل لزمته قيمته . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * إذا كسر المحرم بيضة نعام فيها فرخ فعليه بكارة من الإبل * إذا كسر المحرم بيضة قطاة فيها فرخ فعليه بكارة من الغنم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 416 : المسألة 297 : كتاب الحج : إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ ، فإن كان بيض نعام كان عليه بكارة من الإبل ، وإن كان بيض قطاة فعليه بكارة من الغنم . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * إذا قتل المحرم الأسد لزمه كبش - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 417 : المسألة 299 : كتاب الحج : إذا قتل الأسد ، لزمه كبش على ما رواه بعض أصحابنا ، فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه ، سواء صال أو لم يصل . . . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، ولا يتعلق عليها شيء إلا بدليل ، وما أوجبناه من الكبش فإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * الضبع لا كفارة في قتله وكذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع