السيد أحمد الموسوي الروضاتي
243
إجماعات فقهاء الإمامية
وكذلك إذا مات من عليه حج ، واكترى وليه من يحج عنه ، ففعل الأجير الحج . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل جواز الإجارات في كل شيء ، فمن منع في شيء دون شيء فعليه الدلالة ، ولأنا اتفقنا على وجوب الحج عليه ، فمن أسقطه بالموت فعليه الدلالة . . . * إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما لم يصح عنهما ولا عن واحد منهما ولا يصح إحرامه عن نفسه ولا ينقلب إليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 388 : المسألة 240 : كتاب الحج : إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما ، لم يصح عنهما ولا عن واحد منهما بلا خلاف ، ولا يصح عندنا إحرامه عن نفسه ، ولا ينقلب إليه . . . * إذا مات الأجير أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج ولا يلزمه رد شيء من الأجرة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 390 : المسألة 244 : كتاب الحج : إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج ، ولا يلزمه رد شيء من الأجرة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإن هذه المسألة منصوصة لهم ، لا يختلفون فيها . * إذا استأجر رجلا على أن يحج من اليمن فأتى الأجير الميقات ثم أحرم عن نفسه بالعمرة فلما تحلل منها حج عن المستأجر من مكة لعدم تمكنه من الرجوع للميقات أجزأه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 391 : المسألة 246 : كتاب الحج : إذا استأجر رجلا على أن يحج مثلا من اليمن ، فأتى الأجير الميقات ، ثم أحرم عن نفسه بالعمرة ، فلما تحلل منها حج عن المستأجر ، فإن كانت الحجة حجها من الميقات صحت ، وإن حجها من مكة وهو متمكن من الرجوع إلى الميقات لم تجزه ، وإن لم يمكنه صحت حجته ، ولا يلزمه دم . . . دليلنا : إنه استأجر على أن يحج من ميقات بلده ، فإذا حج من غيره فقد فعل غير ما أمر به ، وإجزائه عنه يحتاج إلى دليل ، فأما مع التعذر فلا خلاف فيه في جزائه ، وإيجاب الدم عليه يحتاج إلى دليل . * إذا استأجر رجلا للإفراد فتمتع فقد أجزأه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 392 : المسألة 248 : كتاب الحج : إذا استأجره للإفراد ، فتمتع ، فقد أجزأه . . . دليلنا : إجماع الطائفة ، فإن هذه المسألة منصوصة لهم . * إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا صحت الوصية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 392 ، 393 : المسألة 249 : كتاب الحج : إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا ، صحت الوصية . . .