السيد أحمد الموسوي الروضاتي
244
إجماعات فقهاء الإمامية
وأيضا إجماع الفرقة دليل عليه ، فإنهم لا يختلفون فيه . * إذا كان عليه حجتان حجة الإسلام وحجة النذر فلا يجوز أن يفعل الحجتين في سنة واحدة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 395 : المسألة 256 : كتاب الحج : إذا كان عليه حجتان حجة الإسلام وحجة النذر وهو معضوب ، جاز أن يستأجر رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة . وبه قال الشافعي . وفي أصحابه من قال : لا يجوز ذلك ، كما لا يجوز أن يفعل الحجتين في سنة واحدة . دليلنا : إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل ، وليس كذلك هو نفسه ، لأن ذلك مجمع على المنع منه . * إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة والحج ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولا يدري أيهما فعليه أن يعيد الطواف بوضوء ويعيد بعده السعي - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 395 : المسألة 257 : كتاب الحج : إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة من الطواف والسعي والحلق ، ثم أحرم بالحج وأتى بأفعاله جميعا ، ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين إما العمرة أو الحج بغير طهارة ، ولا يدري أيهما هو ، فعليه أن يعيد الطواف بوضوء ، ويعيد بعده السعي ، ولا دم عليه . . . دليلنا : إن إعادة الطواف والسعي مجمع عليه ، وإلزام الدم يحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة . * إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء سواء كان ذاكرا للإحرام أو ناسيا عامدا إلى القتل أو مخطئا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 396 : المسألة 258 : كتاب الحج : إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء ، سواء كان ذاكرا للإحرام عامدا إلى قتل الصيد ، أو كان ناسيا للإحرام مخطئا في قتل الصيد ، أو كان ذاكرا للإحرام مخطئا في قتل الصيد ، أو ناسيا للإحرام عامدا في القتل . . . دليلنا على الفريقين : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . . * قال فقهاء العامة إذا عاد المحرم إلى قتل الصيد وجب الجزاء ثانيا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 397 : المسألة 259 : كتاب الحج : إذا عاد إلى قتل الصيد ، وجب عليه الجزاء ثانيا . وبه قال عامة أهل العلم . وروي في كثير من أخبارنا أنه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء ، وهو ممن ينتقم اللّه منه ، وهو الذي ذكرته في النهاية ، وبه قال داود . . . * إذا قتل المحرم صيدا إما أن يخرج مثله من النعم أو يقوم مثله ويتصدق به طعاما أو يصوم عن كل مد يوما * إذا قتل المحرم صيدا لا مثل له إما أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما