السيد أحمد الموسوي الروضاتي

239

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا نحر في الحرم ، وفرق اللحم في الحل ، لم يجزه ، وبه قال الشافعي قولا واحدا . وكذلك الإطعام ، ولا يجزيه عندنا إلا لمساكين الحرم . وبه قال الشافعي قولا واحدا . وقال مالك في اللحم مثل قولنا . . . دليلنا : طريقة الاحتياط . * إذا وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى * إذا وجب عليه الهدي في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 373 : المسألة 216 : كتاب الحج : من وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى ، وإن وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * الإحرام قبل الميقات لا ينعقد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 373 ، 374 : المسألة 217 : كتاب الحج : من أفسد الحج وأراد أن يقضي ، أحرم من الميقات . . . دليلنا : إنا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد ، وهو إجماع الفرقة ، وأخبارهم عامة في ذلك ، فلا تتقدر على مذهبنا هذه المسألة . * إذا فاته الحج سقط عنه توابع الحج والوقوف بعرفات والمشعر ومنى والرمي وعليه طواف وسعي ثم يحلق وعليه القضاء من القابل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 374 ، 375 : المسألة 219 : كتاب الحج : من فاته الحج سقط عنه توابع الحج ، والوقوف بعرفات ، والمشعر ، ومنى ، والرمي ، وعليه طواف وسعي ، فيحصل له إحرام ، وطواف وسعي ، ثم يحلق بعد ذلك ، وعليه القضاء من القابل ، ولا هدي عليه . وفي أصحابنا من قال : عليه هدي . وروي ذلك في بعض الروايات . وقال أبو يوسف تنقلب حجته عمرة ، مثل ما قلناه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وأما وجوب الهدي فطريقة الاحتياط تقتضيه . * في زمان قضاء حجة الإسلام إذا فاتته * الأمر على الفور - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 375 ، 376 : المسألة 220 : كتاب الحج : من فاته الحج وكانت حجة الإسلام ، فعليه قضاؤها على الفور في السنة الثانية . . .