السيد أحمد الموسوي الروضاتي

240

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : ما بيناه من أن حجة الإسلام على الفور ، وأيضا فهو مأمور بهذه الحجة ، والأمر عندنا على الفور . وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، وما ذكرناه مروي عن عمر ، وابن عمر ولا مخالف لهما . * إذا فاته الحج وأهدى برئت ذمته بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 376 : المسألة 221 : كتاب الحج : على الرواية التي ذكرناها ، أن من فاته الحج عليه الهدي ، ولا يجوز تأخيره إلى القابل . . . دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا أتى به برئت ذمته بلا خلاف . * إذا دخل مكة لحاجة لا تتكرر أو كان مكيا فخرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه أو دخلها للمقام بها فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 376 ، 377 : المسألة 222 : كتاب الحج : من دخل مكة لحاجة لا تتكرر كالتجارة ، والرسالة ، وزيارة الأهل ، أو كان مكيا فخرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه ، أو دخلها للمقام بها ، فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . . * إحرام الصبي جائز صحيح * إحرام العبد صحيح * إذا بلغ الصبي بعد فوات وقت الوقوف مضى على الإحرام وكان الحج تطوعا * إذا أعتق العبد بعد فوات وقت الوقوف مضى على الإحرام وكان الحج تطوعا * إذا بلغ الصبي قبل الوقوف تعين إحرامه بالفرض وأجزأه عن حجة الإسلام * إذا أعتق العبد قبل الوقوف تعين إحرامه بالفرض وأجزأه عن حجة الإسلام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 378 ، 379 : المسألة 226 : كتاب الحج : إحرام الصبي عندنا جائز صحيح ، وإحرام العبد صحيح بلا خلاف . . . فعلى هذا إذا بلغ الصبي ، واعتق العبد قبل التحلل ، فيه ثلاث مسائل : إما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف ، أو بعد الوقوف وقبل فوات وقته . فإن كملا بعد فوات وقت الوقوف ، مثل أن يكملا بعد طلوع الفجر من يوم النحر ، مضيا على الإحرام ، وكان الحج تطوعا ، ولا يجزي عن حجة الإسلام بلا خلاف . وإن كملا قبل الوقوف ، تعين إحرام كل واحد منهما بالفرض ، وأجزأه عن حجة الإسلام . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة . . .