السيد أحمد الموسوي الروضاتي

238

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 369 : المسألة 208 : كتاب الحج : إذا وطأ المحرم ناسيا ، لا يفسد حجه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 370 : المسألة 209 : كتاب الحج : إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه ، أنزل أو لم ينزل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أفسد عمرته كان عليه بدنة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 371 : المسألة 211 : كتاب الحج : من أفسد عمرته كان عليه بدنة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * القارن إذا أفسد حجه لزمه بدنة وليس عليه دم القران - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 371 : المسألة 212 : كتاب الحج : القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة ، وليس عليه دم القران . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة وإلا فسبع شياة وإلا فقيمة البدنة دراهم يتصدق به طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 372 : المسألة 213 : كتاب الحج : من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياة على الترتيب ، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم ، ويشتري بها طعاما يتصدق به ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لم يجزه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 372 : المسألة 214 : كتاب الحج : من نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لا يجزيه . . . وعليه إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط تقتضيه . * في موضع تفريق اللحم والإطعام فيما إذا نحر في الحرم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 372 ، 373 : المسألة 215 : كتاب الحج :