السيد أحمد الموسوي الروضاتي

222

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 318 ، 319 : المسألة 118 : كتاب الحج : للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف ، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة ، والعمارية ، والهودج فلا يجوز له ذلك سائرا ، فأما إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة ، والخباء ، والبيوت . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا لم يستر صح إحرامه كاملا بلا خلاف . . . * يكره للمحرم النظر في المرآة رجلا كان أو امرأة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 319 : المسألة 119 : كتاب الحج : يكره للمحرم النظر في المرآة ، رجلا كان أو امرأة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 319 : المسألة 120 : كتاب الحج : يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز دخول مكة نهارا وليلا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 319 : المسألة 121 : كتاب الحج : يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف ، ويجوز عندنا دخولها ليلا . وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء ، وحكي عن ابن جريح عن عطاء أنه قال : أكره دخولها ليلا . . . * أدعية عند دخول مكة والمسجد الحرام ومشاهدة الكعبة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 319 ، 320 : المسألة 122 : كتاب الحج : الأدعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة ، والمسجد الحرام ، ومشاهدة الكعبة « 1 » لا يعرفها أحد من الفقهاء ، ولهم أدعية غيرها . دليلنا : عمل الطائفة بما أوردناه . * المستحب أن يستلم المحرم الحجر بجميع بدنه فإن لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 320 : المسألة 124 : كتاب الحج : المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه ، فإن لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه . . . دليلنا : إجماع الفرقة .

--> ( 1 ) انظر التهذيب 5 : 99 حديث 327 و 328 . [ النص منقول عن هامش كتاب الخلاف للمحق نقلناه لأهميته فراجع ]