السيد أحمد الموسوي الروضاتي

223

إجماعات فقهاء الإمامية

* استلام الركن الذي فيه الحجر وباقي الأركان مستحب استلامها * استلام أركان الكعبة لا يضر على حال بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 320 : المسألة 125 : كتاب الحج : استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه ، وباقي الأركان مستحب استلامها . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم وأخبارهم وطريقة الاحتياط تقتضيه ، لأن فعل ذلك لا يضر على حال بلا خلاف . * يستحب استلام الركن اليماني - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 320 : المسألة 126 : كتاب الحج : يستحب استلام الركن اليماني على ما بيناه . . . دليلنا : إن ما قلناه مروي عن ابن عمر ، وجابر ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ولا مخالف لهم في الصحابة . وأيضا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط تقتضيه . * الأفضل أن يقول طواف وطوافان وثلاثة أطواف فإن قال شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 322 : المسألة 128 : كتاب الحج : الأفضل أن يقول طواف وطوافان وثلاثة أطواف ، فإن قال : شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث ونجس وستر العورة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 322 : المسألة 129 : كتاب الحج : لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث ونجس ، وستر العورة ، فإن أخل بشيء من ذلك لم يصح طوافه ، ولا يعتد به . . . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا طاف على طهارة صح طوافه بلا خلاف . . . * إذا طاف على وضوء وأحدث في خلاله انصرف وتوضأ وعاد فإن كان زاد على النصف بنى عليه وإن لم يزد أعاد الطواف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 323 ، 324 : المسألة 130 : كتاب الحج : من طاف على وضوء وأحدث في خلاله ، انصرف وتوضأ وعاد ، فإن كان زاد على النصف بنى عليه ، وإن لم يزد أعاد الطواف . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط فإنه إذا لم يجز النصف وأعاد صح طوافه بلا خلاف . * إذا طاف المحرم على غير وضوء وعاد إلى بلده رجع وأعاد الطواف مع الإمكان