السيد أحمد الموسوي الروضاتي
221
إجماعات فقهاء الإمامية
حال الإحلال كان العقد صحيحا بلا خلاف ، وإذا عقد في حال الإحرام ففيه خلاف . وأيضا فاستباحة الفرج لا يجوز إلا بحكم شرعي بلا خلاف . . . * إذا اختلفا فقالت وقع العقد بعد إحرامك وقال هو وقع قبله فالقول قول الزوج * إذا ادعت أنه كان حلالا وقال كنت حراما حكم عليه بتحريم الوطء ولزمه نصف المهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 316 ، 317 : المسألة 113 : كتاب الحج : إن اختلفا ، فقالت : وقع العقد بعد إحرامك ، وقال هو وقع قبله ، فالقول قول الزوج بلا خلاف بيننا وبين الشافعي . وإن كان بالضد من ذلك ، فادعت أنه كان حلالا ، وقال : كنت حراما ، حكم عليه بتحريم الوطء ، ولزمه نصف المهر . وهذا أيضا ينبغي أن يكون مذهبنا ، ويسقط الخلاف فيهما ، والحكم في الأمة والحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج . . . * إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك أو دخل بها وإن لم يكن عالما فرق بينهما ولا تحلل له أبدا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 317 : المسألة 114 : كتاب الحج : إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك ، أو دخل بها وإن لم يكن عالما ، فرق بينهما ولا تحلل له أبدا ، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء « 1 » . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . . * لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 317 : المسألة 115 : كتاب الحج : لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . . * كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 317 ، 318 : المسألة 116 : كتاب الحج : كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه * لا يجوز للمحرم أن يستظل فوق رأسه بالكنيسة والعمارية والهودج سائرا فأما إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة والخباء والبيوت
--> ( 1 ) فقهاء العامة .