السيد أحمد الموسوي الروضاتي

22

إجماعات فقهاء الإمامية

وروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : ما نزل الفرقان إلا بالمسح وعليه إجماع الفرقة . . . * مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين * الكعبان هما الناتئان في وسط القدم * قال فقهاء العامة إن الكعبين هما عظما الساقين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 92 ، 93 : المسألة 40 : كتاب الطهارة : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين . والكعبان : هما الناتئان في وسط القدم . وقال من جوز المسح من مخالفينا : إنه يجب استيعاب الرجل بالمسح . وقالوا كلهم : إن الكعبين : هما عظما الساقين إلا ما حكي عن محمد بن الحسن ، فإنه قال : هما الناتئان في وسط القدم ، مع قوله بالغسل . دليلنا : إجماع الفرقة . فأما الذي يدل على أن الكعبين ما قلناه ، هو أنه إذا ثبت وجوب مسح الرجلين من غير تخيير ، فكل من قال بذلك قال : إن الكعبين ما قلناه ، ومن خالف في ذلك قال : بوجوب الغسل أو التخيير ، وقد دللنا على أنه لا يجوز غير المسح . فالتفرقة بين المسألتين خروج عن الإجماع . . . * المولاة في الطهارة واجبة * من والى صحت طهارته بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 93 ، 94 : المسألة 41 : كتاب الطهارة : عندنا إن الموالاة واجبة ، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة . . . دليلنا : إنه لا خلاف أنه إن والى صحت طهارته ، وإذا لم يوال فيه ، ففيه خلاف . وأيضا فقد ثبت أنه مأمور باتباع الوضوء في كل عضو إذا فعل واحد منها ، والأمر يقتضي الفور ، وترك الموالاة ينافيه ، وعليه إجماع الفرقة . . . * الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلها * يجب في الوضوء تقديم اليمين على اليسار * الفاء في قوله تعالى " فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ " توجب الترتيب * من رتب فوضوءه صحيح بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 95 ، 96 : المسألة 42 : كتاب الطهارة : الترتيب واجب في الوضوء ، في الأعضاء كلها . ويجب تقديم اليمين على اليسار . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .