السيد أحمد الموسوي الروضاتي

23

إجماعات فقهاء الإمامية

وأيضا قوله : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فوجب البداية بالوجه ، لمكان الفاء التي توجب الترتيب بلا خلاف . وإذا وجبت البداية بالوجه ، وجب في باقي الأعضاء ، لأن أحدا لم يفصل . وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه لا خلاف أن من رتب ، فإن وضؤه صحيح . . . * لا يجوز المسح على الخفين لا في الحضر ولا في السفر * العامة تجوز المسح على الخفين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 97 : المسألة 43 : كتاب الطهارة : لا يجوز المسح على الخفين ، لا في الحضر ولا في السفر . وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * التمندل من نداوة الوضوء جائز وتركه أفضل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 97 ، 98 : المسألة 44 : كتاب الطهارة : لا بأس بالتمندل « 1 » من نداوة الوضوء ، وتركه أفضل . . . دليلنا : على جوازه : أن الأصل الإباحة ، والحظر يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . . . * لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن ولا بأس بأن يمسوا أطراف أوراق المصحف والتنزه عنه أفضل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 99 ، 100 : المسألة 46 : كتاب الطهارة : لا يجوز للجنب ، والحائض ، والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن ، ولا بأس بأن يمسوا أطراف أوراق المصحف ، والتنزه عنه أفضل . . . فأما ما يدل على أن نفس الكتابة لا يجوز مسها قوله تعالى : لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وإنما أراد به القرآن دون الأوراق . وروى سالم عن أبيه أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « لا يمس القرآن إلا طاهر » وفيه إجماع الفرقة . . . * يجوز للجنب والحائض أن يقرء القرآن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 100 ، 101 : المسألة 47 : كتاب الطهارة : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن . وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن ، إلا سور العزائم الأربع ، التي هي : سورة سجدة لقمان ، حم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، فإنه لا يقرأ منها شيء . . . وأيضا إن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . . . * لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط

--> ( 1 ) التمندل : المسح بالمنديل .