السيد أحمد الموسوي الروضاتي

190

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أفسد صومه بالوطء ثم وطأ بعد ذلك مرة أو مرات فعلى الأول الكفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 189 ، 190 : المسألة 38 : كتاب الصوم : إذا أفسد الصوم بالوطء ثم وطأ بعد ذلك مرة أو مرات لا يتكرر عليه الكفارة ، ولا أعرف فيه خلافا بين الفقهاء ، بل نصوا على ما قلناه . وربما قال المرتضى من أصحابنا أنه يجب عليه بكل مرة الكفارة . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، والكفارة الأولى مجمع عليها . . . * إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى لزمته الكفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 190 : المسألة 40 : كتاب الصوم : إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى ، لزمته الكفارة ، سواء كان قبلة أو ملامسة أو أي شيء كان . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أدخل في دبر امرأته أو غلام كان عليه القضاء والكفارة * إذا أدخل في دبر غلام وجب عليه الحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 190 ، 191 : المسألة 41 : كتاب الصوم : إذا أدخل في دبر امرأته أو غلام كان عليه القضاء والكفارة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، ولأنا نبني هذه المسألة على وجوب الحد عليه بالفعل على كل حال ، وكل من قال بذلك أوجب عليه القضاء والكفارة ، والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة . وروي عن ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه » . وروي عن أبي بكر أنه يرمى به من شاهق . وعن علي عليه السّلام أنه يرمى عليه حائط ولا مخالف لهما في الصحابة . * إذا أتى بهيمة ولم ينزل فعليه القضاء بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 191 : المسألة 42 : كتاب الصوم : إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفارة . فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص ، ولكن يقتضي المذهب أن عليه القضاء ، لأنه لا خلاف فيه . وأما الكفارة فلا تلزمه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وليس في وجوبها دلالة ، فأما الحد فلا يجب عليه ويجب عليه التعزير . . . * إذا وطأ أكثر من يوم في رمضان لزمته عن كل يوم كفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 192 : المسألة 43 : كتاب الصوم : إذا وطأ في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة ، فإن وطأ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى سواء كفر عن