السيد أحمد الموسوي الروضاتي
191
إجماعات فقهاء الإمامية
الأول أو لم يكفر ، فإن وطأ ثلاثين يوما لزمته ثلاثون كفارة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء والكفارة مثل ما يلزم الواطئ سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 193 ، 194 : المسألة 44 : كتاب الصوم : إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء والكفارة ، مثل ما يلزم الواطئ ، سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . . * إذا أفطر يوما من شهر رمضان على وجه يلزمه الكفارة فإنه يقضي يوما آخر بدله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 194 ، 195 : المسألة 45 : كتاب الصوم : من أفطر يوما من شهر رمضان على وجه يلزمه الكفارة المجمع عليها أو الكفارة على خلاف ، فإنه يقضي يوما آخر بدله لا بد منه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدين أو مد من طعام وعليهما القضاء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 196 ، 197 : المسألة 47 : كتاب الصوم : الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدين ، أو مد من طعام ، وعليهما القضاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . . . * تكره القبلة للشاب إذا كان صائما ولا تكره للشيخ - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 197 ، 198 : المسألة 48 : كتاب الصوم : تكره القبلة للشاب إذا كان صائما ، ولا تكره للشيخ . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * إذا وطأ فيما دون الفرج أو باشرها أو قبلها بشهوة فأنزل كان عليه القضاء والكفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 198 : المسألة 49 : كتاب الصوم : إذا وطأ فيما دون الفرج ، أو باشرها ، أو قبلها بشهوة فأنزل ، كان عليه القضاء والكفارة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا . * إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة فإن فاجأته النظرة لم يأثم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 198 : المسألة 50 : كتاب الصوم :