السيد أحمد الموسوي الروضاتي
172
إجماعات فقهاء الإمامية
مصاغ ، لا من حيث كان حليا . وقد بينا أن السبائك ليس فيها الزكاة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : فيه زكاة . وأما المباح ، أن تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء ، ويتخذ الرجل لنفسه حلي الرجال كالسكين ، والمنطقة ، فهذا المباح عندنا أنه لا زكاة فيه . . . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه . . . * كل ما خرج من البحر من اللآلي والمعادن ومن الأحجار الياقوت وغيره والمعادن فيها الخمس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 90 ، 91 : المسألة 105 : كتاب الزكاة : كلما خرج من البحر من لؤلؤ ، أو مرجان ، أو زبرجد ، أو در ، أو عنبر ، أو ذهب ، أو فضة فيه الخمس وما يجري مجراه . وكذلك الحكم في الفيروزج ، والياقوت ، والعقيق وغيره من الأحجار والمعادن . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، لأنهم لا يختلفون فيه . . . * في حكم الزكاة في مال التجارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 91 : المسألة 106 : كتاب الزكاة : لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين « 1 » من أصحابنا . وفيهم من قال : فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح . ومنهم من قال : إذا باعه زكاة لسنة واحدة . . . * لا زكاة في متاع البيت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 95 : المسألة 108 : كتاب الزكاة : وأيضا متاع البيت لا زكاة فيه بلا خلاف . . . * إذا اشترى سلعة بنية القنية لا تلزمه زكاته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 101 ، 102 : المسألة 117 : كتاب الزكاة : إذا ملك سلعة للقنية ، ثم نواها للتجارة ، لم تصر للتجارة بمجرد النية . . . دليلنا : إنا قد اتفقنا أنه إذا اشترى بنية القنية لا يلزمه زكاته . . . * نصاب الزكاة يراعى في أول الحول إلى آخره - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 102 : المسألة 118 : كتاب الزكاة : النصاب يراعى في أول الحول إلى آخره ، وسواء كان ذلك في الماشية أو الأثمان أو التجارات . . . دليلنا : إن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يتعلق به زكاة ، وما ادعوه ليس عليه دلالة . . .
--> ( 1 ) في كل موضع كان لفظ الدليل غير ( الإجماع ) ، ولكنه يحمل من القوة والعموم في عرف الفقهاء بحيث يصعب تجاهله كلفظ ( المشهور أو عليه المحصلون ) ، كنا نشير إلى المسألة في العنوان ولكن بذكر الموضوع دون الحكم .