السيد أحمد الموسوي الروضاتي

173

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا كان له مماليك للتجارة تلزمه زكاة الفطرة * زكاة التجارة تجب في القيمة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 103 : المسألة 119 : كتاب الزكاة : من كان له مماليك للتجارة تلزمه زكاة الفطرة دون الزكاة المال ، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة ، وإذا قلنا فيه الزكاة ، أو قلنا أنه مستحب ، ففي قيمتها الزكاة ، وتلزمه زكاة الفطرة عن رؤوسهم . وبه قال الشافعي ومالك أكثر أهل العلم . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : تجب زكاة التجارة دون صدقة الفطرة . دليلنا على الأول : إنا قد بينا أن مال التجارة لا تجب فيه الزكاة ، فإذا ثبت ذلك ، فزكاة الفطرة واجبة بالإجماع ، لأن أحدا لم يسقطها مع إسقاط زكاة المال وأما الذي يدل على الثاني فهو أن الزكاة التجارة تجب في القيمة ، وهي ثابتة بالإجماع ، لأن أحدا لم يسقطها . . . * إذا توالى عليه زكاة العين وزكاة التجارة وجبت زكاة العين * إذا ملك مالا فتوالى عليه زكاة العين وزكاة التجارة فلا تجب الزكاتان معا بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 104 : المسألة 120 : كتاب الزكاة : إذا ملك مالا ، فتوالى عليه الزكاتان ، زكاة العين وزكاة التجارة ، ومثل أن اشترى أربعين شاة سائمة للتجارة ، أو خمسا من الإبل ، أو ثلاثين من البقر ، وكذلك لو اشترى نخلا للتجارة فأثمرت ووجبت زكاة الثمار ، أو أرضا فزرعها فاشتد السنبل ، فلا خلاف أنه لا تجب فيه الزكاتان معا ، وإنما الخلاف في أيهما تجب ، فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة . . . دليلنا : كل خبر ورد في وجوب الزكاة في الأعيان يتناول هذا الموضع مثل قوله : « في أربعين من الغنم شاة ، وفي خمس من الإبل شاة ، وفي ثلاثين من البقر تبيع » ولم يفصل ، فمن أسقط فعليه الدليل وأيضا فإن عندنا أن زكاة التجارة ليس بواجب على ما مضى ، فلو أسقطنا زكاة العين أدى إلى سقوطهما ، وذلك خلاف الإجماع . * إذا اشترى مئتي قفيز طعاما بمائتي درهم للتجارة وحال الحول وهو يساوي مئتي درهم ثم زاد فصار بأربعمائة درهم قبل إمكان الأداء فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم أو قيمة قفيزين ونصف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 105 : المسألة 122 : كتاب الزكاة : المسألة بعينها بفرض أن الطعام زاد ، فصار كل قفيز بدرهمين ، فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم ، أو قيمة قفيزين ونصف . . . دليلنا : إن ما اعتبرناه مجمع على لزومه . . .