السيد أحمد الموسوي الروضاتي
171
إجماعات فقهاء الإمامية
وما نقص عنه لا شيء فيه . والذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ، ففيها عشر دينار . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا ما قلناه لا خلاف أن فيه الزكاة . . . * الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا غير منقوصة ففيها نصف مثقال * ما زاد على عشرين مثقالا من الذهب ففي كل أربعة دنانير عشر دينار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 83 ، 84 : المسألة 99 : كتاب الزكاة : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ، فإن نقص من العشرين ولو قيراط لا تجب فيه الزكاة ، وما زاد عليه ففي كل أربعة دنانير عشر دينار ، وبه قال أبو حنيفة . . . وقال الشافعي ، ما زاد على العشرين فبحسابه ، ولو نقص شيء ولو حبة فلا زكاة ، وبه قال أبو حنيفة وجميع الفقهاء . . . دليلنا : الروايات المجمع عليها عند الطائفة . . . * إذا كان معه ذهب وفضة ينقص كل واحد منهما عن النصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 85 ، 86 : المسألة 100 : كتاب الزكاة : إذا كان معه ذهب وفضة ، ينقص كل واحد منهما عن النصاب ، لم يضم أحدهما إلى الآخر . مثل أن يكون معه مائة درهم وعشرة دنانير لا بالقيمة ولا بالأجزاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه ، وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف فيه . . . * كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب وحول فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا في أول الحول إلى آخره - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 86 ، 87 : المسألة 101 : كتاب الزكاة : كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب وحول فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا في أول الحول إلى آخره ، فإن كان عنده أربعون شاة ، فذهبت واحدة ، انقطع الحول . فإن ملك واحدة كمل النصاب واستأنف . وهكذا في عين الذهب والفضة متى نقص النصاب انقطع الحول ، فإذا كمل استأنف الحول . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الزكاة . . . * الحلي لا زكاة فيها * قال فقهاء العامة الحلي غير المباحة فيها زكاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 87 ، 88 : المسألة 102 : كتاب الزكاة : الحلي على ضربين : مباح ، وغير مباح . فغير مباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار ، والخلخال ، والطوق . وأن تتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال كالمنطقة ، وحلية السيف وغيره . فهذا عندنا لا زكاة فيه ، لأنه