السيد أحمد الموسوي الروضاتي
165
إجماعات فقهاء الإمامية
وإن كان بغيره مثل أن بادل إبلا بغنم ، أو ذهبا بفضة ، أو ما أشبه ذلك ، انقطع حوله ، واستأنف الحول في البدل الثاني . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، وإذا بادل لم يحل عليه الحول . . . * يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة فإن فعل وحال الحول فلا زكاة علية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 56 ، 57 : المسألة 65 : كتاب الزكاة : يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة ، فإن فعل وحال عليه الحول وهو أقل من النصاب فلا زكاة عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا رهن جارية أو شاة فحملتا بعد الرهن كان الحمل خارجا عن الرهن وكذلك النخلة إذا أثمرت * في حكم زكاة ما حمل الرهن كالجارية والشاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 58 : المسألة 68 : كتاب الزكاة : إذا رهن جارية أو شاة ، فحملتا بعد الرهن ، كان الحمل خارجا عن الرهن ، وكذلك لو رهن نخلة فأثمرت . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإذا ثبت ذلك كانت الزكاة لازمة له . * لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق ألفين وسبع مائة رطل بالعراقي * في مقدار الوسق والصاع والمد والرطل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 58 ، 59 : المسألة 69 ، 70 ، 71 : كتاب الزكاة : لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعا ، يكون ثلاثمائة صاع ، كل صاع أربعة أمداد ، يكون ألفا ومائتي مد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، يكون ألفين وسبعمائة رطل . فإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه . . . دليلنا : إجماع الطائفة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، ولا خلاف أن ما قلناه تجب فيه الزكاة . . . الصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما اعتبرناه مجمع على تعلق الزكاة به . . . إذا نقص عن النصاب شيء ، قل ذلك أو أكثر ، لم تجب فيه الزكاة . . . دليلنا : إن النبي صلّى اللّه عليه وآله جعل النصاب حدا ، فلو أوجبنا الزكاة فيما نقص ، لأبطلنا الحد . ولأن ما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه . . . * النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 60 : المسألة 72 : كتاب الزكاة :