السيد أحمد الموسوي الروضاتي
166
إجماعات فقهاء الإمامية
النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز الخرص على أرباب الغلات وتضمينهم حصة المساكين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 60 ، 61 : المسألة 73 : كتاب الزكاة : يجوز الخرص على أرباب الغلات ، وتضمينهم حصة المساكين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا تجب الزكاة في شيء مما يخرج من الأرض إلا في التمر والزبيب والحنطة والشعير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 61 ، 63 : المسألة 74 : كتاب الزكاة : لا تجب الزكاة في شيء مما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة : التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير . . . دليلنا : إجماع الفرقة : وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه . . . * لا زكاة في الزيتون - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 64 : المسألة 75 : كتاب الزكاة : لا زكاة في الزيتون . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * لا زكاة في العسل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 64 ، 65 : المسألة 76 : كتاب الزكاة : لا زكاة في العسل . . . دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأولى « 2 » سواء . * الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه في الزكاة * السلت يضم إلى الشعير في الزكاة * تجب الزكاة في الحنطة والشعير إذا بلغا النصاب خمسة أوسق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 65 ، 66 : المسألة 77 : كتاب الزكاة : الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه ، فإذا بلغ كل واحد منهما نصابا - وهو خمسة أوسق - ففيه الزكاة ، وإن نقص عن ذلك لم يكن في شيء . وأما السلت - فهو نوع من الشعير يقال : إنه بلون الحنطة ، وطعمه طعم الشعير بارد ، مثله فإذا كان كذلك - ضم
--> ( 1 ) راجع المسألة ( 74 ) من مسائل كتاب الزكاة . ( 2 ) راجع المسألة ( 74 ) والمسألة ( 63 ) من مسائل كتاب الزكاة .