السيد أحمد الموسوي الروضاتي
139
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها * استحب فقهاء العامة أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 698 : المسألة 484 : كتاب الصلاة : يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها . واستحب ذلك الفقهاء كلهم . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 698 : المسألة 485 : كتاب الصلاة : إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم . . . وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه واليدين . . . دليلنا : الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السّلام في هذا المعنى وإجماعهم عليها ، وقد بينا القول في الرواية الشاذة في الكتابين المقدم ذكرهما . * يجوز أن يغسل الرجل امرأته * يجوز أن تغسل المرأة زوجها إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 698 ، 699 : المسألة 486 : كتاب الصلاة : يجوز عندنا أن يغسل الرجل امرأته ، والمرأة زوجها . أما غسل المرأة زوجها فيه إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات . . . وأما غسل الرجل زوجته ، فإنه يجوز عندنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك مطلقا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 700 : المسألة 487 : كتاب الصلاة : لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك ، قريبا كان أو بعيدا منه ، مع وجود المشرك أو مع عدمه على كل حال ، وكذلك إن كان زوجا أو زوجة لا يغسل أحدهما صاحبه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الميت نجس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 700 : المسألة 488 : كتاب الصلاة :