السيد أحمد الموسوي الروضاتي
140
إجماعات فقهاء الإمامية
الميت نجس . . . دليلنا : إجماع الفرقة . * يجب الغسل على من غسل ميتا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 700 ، 701 : المسألة 489 : كتاب الصلاة : يجب الغسل على من غسل ميتا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل * إذا مس قطعة من ميت أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم وجب عليه الغسل * لم يوجب العامة الغسل على من مس ميتا أو مس قطعة من ميت أو قطعة من حي فيها عظم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 701 : المسألة 490 : كتاب الصلاة : من مس ميتا بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ، وجب عليه الغسل . وكذلك إن مس قطعة من ميت ، أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم ، وجب عليه الغسل . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . * الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان أزار وقميص ومئزر * الكفن المسنون خمسة إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة ويضاف إلى ذلك العمامة * تزاد المرأة في كفنها إزارين آخرين * صفة الكفن أن يكون من قطن محض أبيض لا من كتان ولا إبريسم ولا أسود * المستحب في الكفن البياض - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 701 ، 702 : المسألة 491 : كتاب الصلاة : الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان ، أزار ، وقميص ، ومئزر . والمسنون خمسة : إزاران أحدهما حبرة ، وقميص ، ومئزر ، وخرقة ، ويضاف إلى ذلك العمامة . وتزاد المرأة إزارين آخرين ، وصفتها أن تكون من قطن محض أبيض ، لا من كتان ، ولا إبريسم ، ولا أسود . . . وأما الألوان ، فالمستحب البياض بلا خلاف . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الذي اعتبرناه من العدد ، واللون ، والصفة لا خلاف أنه يجوز . . . * غسل الميت يحتاج إلى نية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 702 ، 703 : المسألة 492 : كتاب الصلاة :