السيد أحمد الموسوي الروضاتي

138

إجماعات فقهاء الإمامية

* لا يجوز تقليم أظافر الميت ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 695 : المسألة 478 : كتاب الصلاة : لا يجوز تقليم أظافير الميت ، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال . . . دليلنا : الإجماع المتردد . . . * يستحب أن يمر الغاسل بيده على بطن الميت قبل الغسلتين الأولتين ويكره في الثالثة * إذا خرج من الميت شيء بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 695 ، 696 : المسألة 479 : كتاب الصلاة : يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأولتين ، ويكره ذلك في الثالثة ، وإن خرج منه شيء بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يستحب تليين أصابع الميت بعد الغسل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 696 : المسألة 480 : كتاب الصلاة : لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . * حلق شعر العانة والإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت مكروه * ترك شعر العانة والإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت ليس بمكروه بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 696 ، 697 : المسألة 481 : كتاب الصلاة : حلق شعر العانة ، والإبط ، وحف الشارب ، وتقليم الأظفار للميت مكروه . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك . وأيضا تركه ليس بمكروه بلا خلاف . . . * حلق رأس الميت مكروه وبدعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 697 : المسألة 482 : كتاب الصلاة : حلق رأس الميت مكروه وبدعة ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشافعي ، فإن له فيه قولين : أحدهما وهو الأشهر مثل ما قلناه ، والآخر إنه يجوز . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا مات محرم فعل به ما يفعل بالحلال إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور ويغطى رأسه وغير ذلك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 697 ، 698 : المسألة 483 : كتاب الصلاة : إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال ، إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور ، ويغطى رأسه وغير ذلك . . .