السيد أحمد الموسوي الروضاتي
132
إجماعات فقهاء الإمامية
التكبير في مجلسه كبر حيث ذكره . . . دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا فعلها على كل حال لا خلاف في براءة ذمته . . . * إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس فعدلا قبل الزوال أو شهدا ليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال فإن الإمام يصلي بهم صغيرا كان البلد أو كبيرا * إذا فاتت صلاة العيد لا تقضى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 672 ، 673 : المسألة 447 : كتاب الصلاة : أربع مسائل : الأولى : إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين ، فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس ، وأن اليوم يوم عيد ، فعدلا قبل الزوال ، أو شهدا ليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال ، فإن الإمام يخرج بهم ويصلي بهم العيد ، صغيرا كان البلد أو كبيرا بلا خلاف في هذه المسألة . الثانية : أن يشهدا يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين ، أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا فقد فات العيد وفات وقت صلاة العيد ولا قضاء في ذلك . . . الثالثة : أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال أو شهدا بعد الزوال وعدلا بعد الزوال لا قضاء في ذلك وقد فات الوقت . . . الرابعة : إن شهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال كان البارحة ، وعدلا يوم الحادي والثلاثين أو ليلة الحادي والثلاثين ، لا يقضي الصلاة . . . دليلنا : على هذه المسائل : إجماع الفرقة على أنه إذا فاتت صلاة العيد لا تقضى . . . * إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة * إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد فمن صلى العيد كان مخيرا في الجمعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 673 : المسألة 448 : كتاب الصلاة : إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة ، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة وأن لا يحضرها ، وبه قال ابن عباس وابن الزبير . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * وقت الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 675 : المسألة 449 : كتاب الصلاة : وقت الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .