السيد أحمد الموسوي الروضاتي
133
إجماعات فقهاء الإمامية
الخلاف ج 1 / صلاة الكسوف * صلاة الكسوف فريضة * قال فقهاء العامة إن صلاة الكسوف سنة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 677 : المسألة 450 : كتاب الصلاة : صلاة الكسوف فريضة . وقال جميع الفقهاء إنها سنة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا طريقة الاحتياط ، لأن من صلى الكسوف برأت ذمته بلا خلاف . . . * صلاة الكسوف تصلى إذا وجد سببها في أي وقت كان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 678 : المسألة 451 : كتاب الصلاة : صلاة الكسوف تصلى إذا وجد سببها ، أية ساعة كانت من ليل أو نهار ، وفي الأوقات المكروهة لصلاة النافلة فيها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها * إذا بلغ الكسوف حد احتراق قرص الشمس كله وترك الصلاة متعمدا كان عليه الغسل والقضاء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 678 ، 679 : المسألة 452 : كتاب الصلاة : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، وإن كان قد احترق القرص كله وتركها متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات * في كيفية صلاة الكسوف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 679 ، 680 : المسألة 453 : كتاب الصلاة : صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات ، يفتتح الصلاة ويقرأ دعاء الاستفتاح ويتعوذ ، ويقرأ الحمد ويقرأ بعدها سورة طويلة مثل الكهف والأنبياء وما أشبههما ، ثم يركع ويسبح في ركوعه بمقدار قراءته ، ثم يرفع رأسه ويقول : اللّه أكبر ، فإن كان قد ختم السورة وأراد استيناف أخرى أعاد الحمد وقرأ بعدها سورة أخرى ، ثم يركع هكذا خمس مرات ، فإذا رفع رأسه في الخامسة قال سمع اللّه لمن حمده ، ويسجد سجدتين ، ثم يصلي بعدهما خمس ركعات وبعدها سجدتين على الترتيب الذي قدمناه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .