السيد أحمد الموسوي الروضاتي
131
إجماعات فقهاء الإمامية
* التكبير لمن كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق * التكبير لمن كان بغير منى من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات في الأضحى أولها الظهر يوم النحر وآخرها الصبح يوم النفر الأول * قوله تعالى " وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ " هي أيام التشريق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 667 ، 668 : المسألة 442 : كتاب الصلاة : التكبير عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى لمن كان بمنى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق ، ومن كان بغيرها من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر وآخرها الصبح يوم النفر الأول ، وهو الثاني من أيام التشريق . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ وهي عندنا أيام التشريق . . . * صفة التكبير في العيد قوله اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلا اللّه واللّه أكبر اللّه أكبر ولله الحمد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 669 : المسألة 443 : كتاب الصلاة : صفة التكبير أن يقول : « اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلا اللّه واللّه أكبر ، اللّه أكبر وللّه الحمد » وهو إحدى الروايتين عن علي عليه السّلام . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * التكبير عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى وعشر صلوات لمن كان بالأمصار جماعة أو فرادى في بلد أو في قرية في سفر أو في حضر صغيرا كان أو كبيرا رجلا أو امرأة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 670 : المسألة 444 : كتاب الصلاة : التكبير عقيب الصلوات التي ذكرناها خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى ، وعشر صلوات لمن كان بالأمصار ، ولا فرق بين أن يصلي هذه الصلوات في جماعة أو فرادى ، في بلد كان أو في قرية ، في سفر كان أو في حضر ، صغيرا كان المصلى أو كبيرا ، رجلا كان أو امرأة . ورويت رواية أنه يكبر أيضا عقيب النوافل ، والأظهر الأول . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا صلى وحده فكبر أو كبر الإمام فكبر معه أو ترك الإمام التكبير فكبر هو أو نسي التكبير في مجلسه فكبر حيث ذكره برئت ذمته بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 671 : المسألة 445 : كتاب الصلاة : إذا صلى وحده كبر ، وإن صلى خلف الإمام وكبر إمامه كبر معه ، فإن ترك الإمام التكبير كبر هو ، فإن نسي