السيد أحمد الموسوي الروضاتي
100
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة . . . * كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ولا وبره ولا شعره ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ * ما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ ولا يجوز الصلاة فيه * أجاز فقهاء العامة الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ غير الكلب والخنزير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 511 : المسألة 256 : كتاب الصلاة : كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ، ولا وبره ، ولا شعره ، ذكي أو لم يذك ، دبغ أو لم يدبغ ، وما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ ، ولا يجوز الصلاة فيه وقد بينا فيما مضى . ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب والأحوط ما قلناه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : إذا ذكي دبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إلا الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب * جوز فقهاء العامة الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 512 : المسألة 257 : كتاب الصلاة : لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال * من أراد الجواز في المسجد وهو جنب لغرض جاز ذلك وإن كان لغير غرض كره ذلك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 513 ، 514 : المسألة 258 : كتاب الصلاة : لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال ، فإن أراد الجواز فيه لغرض ، مثل أن يقرب عليه الطريق أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك ، وإن كان لغير غرض كره ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يكره للحائض العبور في المساجد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 517 ، 518 : المسألة 259 : كتاب الصلاة : يكره للحائض العبور في المساجد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .