السيد أحمد الموسوي الروضاتي

101

إجماعات فقهاء الإمامية

* المساجد يجب أن تجنب النجاسات بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 518 : المسألة 260 : كتاب الصلاة : لأنه لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات . * تكره الصلاة في أعطان الإبل ولا تكره في مراح الغنم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 519 : المسألة 261 : كتاب الصلاة : يكره الصلاة في أعطان الإبل ، ولا تكره في مراح الغنم ، لا لأن روث الإبل نجس ، بل لما روي من أنه مأوى الشيطان . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد بينا أن روث ما يؤكل لحمه طاهر ، وإذا كان طاهرا فالصلاة فيها جائزة على كل حال . وأما الفرق بين أعطان الإبل ومراح الغنم وكراهية أحدهما دون الآخر ، فليس لأجل النجاسة ، لأن هذه الكراهية مجمع عليها مع الخلاف في نجاسة روثهما . . . * إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن لا ينجس اللبن ويجوز أن يحلب ويشرب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 519 ، 520 : المسألة 262 : كتاب الصلاة : إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن لا ينجس اللبن ، ويجوز أن يحلب ويشرب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * تكره الصلاة في وقتان لأجل الفعل وهما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروبها إذا كانت نافلة وأما كل صلاة لها سبب فإنه لا بأس به ولا يكره * تكره الصلاة في ثلاثة أوقات لأجل الوقت عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها كل الأيام والبلاد إلا يوم الجمعة فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 520 ، 521 : المسألة 263 : كتاب الصلاة : الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة : وقتان تكره الصلاة لأجل الفعل ، وثلاثة لأجل الوقت . فما كره لأجل الفعل ، بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى غروبها . وما كره لأجل الوقت ثلاثة : عند طلوع الشمس ، وعند قيامها ، وعند غروبها . والأول إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة ، وأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة ، أو تحية مسجد ، أو صلاة زيارة ، أو صلاة إحرام ، أو صلاة طواف ، أو نذر ، أو صلاة كسوف ، أو جنازة فإنه لا بأس به ولا يكره . وأما ما نهى فيه لأجل الوقت ، فالأيام ، والبلاد ، والصلوات فيه سواء إلا يوم الجمعة فإن له أن يصلي عند قيامها