السيد أحمد الموسوي الروضاتي

99

إجماعات فقهاء الإمامية

* رجل زوج عبده ابنته فمات سيده صار العبد بذلك ميراثا للبنت وحرمت عليه في الحال وحلت للأزواج في الحال وصار أمرها نافذ عليه - العويص - الشيخ المفيد ص 33 ، 34 : مسألة أخرى : في رجل غاب عن زوجته ثلاثة أيام ، فكتبت إليه الزوجة إنني قد تزوجت بعدك ، وأنا محتاجة إلى نفقة فأنفذ لي ما أنفقه على نفسي وزوجي ، فوجب ذلك عليه ولم يكن له منه مخرج . الجواب : هذه امرأة زوجها أبوها عبدا له ، وأعطاه مالا ، وأذن له في السفر والتجارة بالمال ، فخرج العبد قبل أن يدخل بالجارية ، فلما صار على يومين من البلد مات سيده ، فصار ميراثا لابنته التي كان قد زوجه بها ، وحرمت بذلك عليه ، وحلت للأزواج في الحال ، فتزوجت رجلا رضيت به ، وأنفذت إلى العبد بأن يحمل إليها من تركة أبيها التي في يده ما تصرفه فيما تشاء ، فوجب ذلك عليه بلا اختلاف ، وهذا الجواب مستمر على الإجماع . * العنين يجب أن يتربص به سنة ليعالج نفسه ولا يلزمه ما يلزم الصحيح عند الإيلاء بعد الأربعة أشهر من الفيء أو الطلاق - العويص - الشيخ المفيد ص 34 : مسألة في الإيلاء : رجل حلف باللّه العظيم أن لا يقرب امرأته سنة ، فاستعدت عليه بعد الأربعة أشهر إلى الحاكم ، فحكم عليها بالصبر . الجواب : هذا رجل عنين يجب أن يتبربص به سنة ليعالج نفسه ، ولا يلزمه ما يلزم الصحيح عند الإيلاء بعد الأربعة أشهر من الفيء أو الطلاق ، وفي هذا الجواب إجماع من آل محمد عليهم السّلام ، وبين العامة فيه اختلاف . * لا يكون الإيلاء قبل الدخول * لا يقع الإيلاء من كان يمينه لضرب من النفع الظاهر لها أو له بذلك - العويص - الشيخ المفيد ص 35 : مسألة أخرى في الإيلاء : رجل حلف باللّه تعالى أيضا أن لا يقرب امرأته ، فرافعته إلى الحاكم بعد الأربعة أشهر ، فلم يحكم عليه بحكم المولين . هذا رجل حلف قبل الدخول ، فلم يكن ذلك بحكم الإيلاء بإجماع آل محمد عليهم السّلام . جواب آخر : أو يكون يمينه على رضاع زوجته ، مخافة أن يجامعها فتحمل فيضر ذلك بولدها ، أو لضرب من النفع الظاهر لها أو له بذلك ، وفي هذا الجواب أيضا إجماع من أئمة الهدى عليهم السّلام