السيد أحمد الموسوي الروضاتي
100
إجماعات فقهاء الإمامية
وفيهما جميعا بين العامة اختلاف . * لو كان المهر تعليم سورة أو آية من القرآن صح العقد - العويص - الشيخ المفيد ص 36 : مسألة في المهور : رجل تزوج امرأة على مهر غير موزون ، ولا . مكيل ، ولا ممسوح ، ولا جسم ، ولا جوهر ، ولا هو شيء من الأموال والعروض ، فتم نكاحه بذلك ، وكان مصيبا للسنة . الجواب : عقد ذلك العاقد على سورة أو آية من القرآن ، وفي هذا الجواب إجماع من الإمامية ووفاق من بعض العامة لهم ، وخلاف من آخرين . * يحرم أن تهب المرأة نفسها لرجل على غير النبي صلّى اللّه عليه وآله - العويص - الشيخ المفيد ص 36 : مسألة أخرى : في امرأة أجنبية من رجل قالت له قولا حل به له فرجها من غير مهر ، ولا أجر ، ولا عقد أكثر مما تقدم من القول المذكور . الجواب : هذه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلّى اللّه عليه وآله ، فنزل القران بقصتها ، وتحريم ذلك على غير نبيه عليه وآله السّلام من كافة الناس ، وليس في هذا الجواب بين الأمة خلاف . * إذا قبضت المرأة من الزوج مهرها ثم أشهدت على نفسها بأنه صدقة عليه فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها كان له عليها مبلغ المهر ونصف ما أعطاها - العويص - الشيخ المفيد ص 37 : مسألة أخرى : في رجل تزوج امرأة على ألف درهم ، ثم طلقها فوجب له عليها ألف درهم وخمسمائة درهم . الجواب : هذه المرأة قبضت من الزوج ألف درهم التي مهرها به ، ثم أشهدت على نفسها بأنه صدقة عليه ، فلما عرف الزوج ذلك طلقها قبل أن يدخل بها ، فكان له عليها ألف درهم بالصدقة ، وخمسمائة درهم وهو نصف ما فرضه لها من الصداق ، وهذا القول إجماع . * امرأة ظاهر منها زوجها ونذرت زوجته عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته عينا وجب عليها الوفاء به - العويص - الشيخ المفيد ص 37 : مسألة في الظهار : امرأة ظاهر منها زوجها على الوجه الذي يجب عليه كفارة ، فلما ابتدأ في الكفارة وجب عليها مثل ما وجب عليه . الجواب : هذه امرأة نذرت للّه عز وجل شكرا على عود زوجها إليها عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته