السيد أحمد الموسوي الروضاتي
77
إجماعات فقهاء الإمامية
المسائل الصاغانية * حد الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع بلا خلاف * من سمى المستمتع زانيا أو سمى المستمتع بها زانية كان مفتريا بذلك قاذفا - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 31 ، 32 : ذكرت - أيدك اللّه - عن هذا الشيخ المتفقه عند نفسه لأهل العراق ، أنه زعم أن الإمامية تبيح الزنا المحظور في نص التنزيل ، من نكاح الاستمتاع . . . قال : وقد اتفق هذا الفريق - يعني الإمامية - على أن المتمتع بها ليست بزوجة ولا ملك يمين ، وفي اتفاقهم على ذلك إقرار بأنهم فيما أباحوه من النكاح ضالون . فصل قلت : وزعم أن الخبر قد ثبت عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وأن الرافضة على ما اتفق على نفي ولد المتعة ، فلو كان عن نكاح لثبت بالفراش ، وإذا لم يكن نكاح المتعة فراشا فهو سفاح محظور . فأقول : - وباللّه التوفيق - إن أول ما افتتح به هذا الشيخ كلامه سفه ، وفرية توجب عليه الحد باتفاق ، وذلك أنه لا خلاف بين فقهاء الأمة أن حد الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع ، فالمحلل له منهم يسقطه باعتقاد الإباحة فيه ، كما يسقطه من ضروب النكاح الحلال ، والمحرم له يسقط الحد فيه للشبهة الرافعة - عنده - للحدود ، وهم مجمعون - مع ذلك - على أن من سمى المستمتع زانيا ، أو سمى المستمتع بها زانية ، كان مفتريا بذلك قاذفا . . . * نكاح المتعة شرعه النبي صلّى اللّه عليه وآله * نكاح المتعة مباح - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 33 : ثم شنع على الشيعة بنكاح المتعة الذي شرعه النبي صلّى اللّه عليه وآله بإجماع الأمة ، واتفق على إباحته آل محمد عليهم السّلام ، وخيار الصحابة الأبرار ، ووجوه التابعين بإحسان . . . * المستمتع بها زوجة - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 33 : فأما احتجاجه بما تلاه من سورة المؤمنين ، فإنه لا حجة فيه له على حال ، وذلك أن المستمتع بها