السيد أحمد الموسوي الروضاتي

78

إجماعات فقهاء الإمامية

زوجة عند جميع الشيعة ، ومن دان بإباحتها من مخالفيهم ، وما ادعاه عليهم من إنكار ذلك ، باطل منه وبهتان ومذهبهم فيه - على اجتماعهم - نقيض دعواه . . . * رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أطلق نكاح المتعة المشروط بالأجل وأذن فيه وعمل به المسلمون في حياته وولد منه أولاد في عصره - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 35 : وأما السنة : فالإجماع ثابت أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أطلق نكاح المتعة المشروط بالأجل ، وأذن فيه ، وعمل به المسلمون في حياته ، وولد منه أولاد في عصره ، وفي إجماع الأمة على ذلك بطلان ما تعلق به الخصم في كلامه لما قدمناه . . . * ولد المتعة ينسب لأبيه وتسلم الوراثة له - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 39 ، 40 : فأما ما ادعاه علينا من نفي ولد المتعة ، فإنه لا حق ببهتانه ومكابرته وتخرصه وقدر أمانيه ، إذ الإمامية مجمعة على الفتيا بثبوت نسبه ، وتعظيم القول في نفيه ، المبالغة في إنكار ذلك على فاعله ، ومتفقة على تسليم الوراثة له ، عن أئمتها من آل محمد عليهم السّلام ، وتأكيد ثبوت النسب من هذا النكاح ، وذلك موجود في كتبهم ومصنفاتهم ، وأخبارهم ، ورواياتهم ، لا يختلف منهم اثنان فيه ، ولا يشك أحد منهم في صحته ، والجهل بذلك من إجماعهم بعد عن الصواب ، والإنكار له مع العلم به بهت شديد تسقط معه مكالمة مستعمله ، وارتكابه العناد . . . * المستمتع بها زوجة - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 41 ، 42 : والمحللون لها من الشيعة وغيرهم لا يختلفون في أنها زوجة ، ونكاحها صحيح مشروع في ملة الإسلام ، إلا أن يجهل ذلك بعض عامتهم ، فلا يكون في جهله للحق عيار على العلماء ، فإن كان عندك شيء أكثر من الدعاوي الباطلة والسباب فهلمه ، وإلا فالصمت أستر لعيبك الذي فضحك بين الملأ . * حلول الأجل مبين لنكاح المتعة * الإجماع واقع على الطلاق الثلاث بالزوجات التي لا ينعقد نكاحهن بالآجال * لا يصح القول بالظن في الأحكام - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 42 ، 44 :