السيد أحمد الموسوي الروضاتي

71

إجماعات فقهاء الإمامية

* للزوج النصف مع عدم الولد ومع الولد يحجب عن النصف إلى الربع * فيما ترثه الزوجة مما يخلفه الزوج من الرباع وما فيها من البناء والآلات - المقنعة - الشيخ المفيد ص 687 : كتاب الفرائض والمواريث : والربع للزوجة مع عدم الولد - كما قدمناه - والنصف للزوج إذا لم يكن ولد - على ما شرحناه - وبذلك النص في القرآن ، وعليه الإجماع والاتفاق . فإن ترك الميت ولدا مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوبا بالولد - ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر من ذلك - عن النصف إلى الربع ، والزوجة محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن ، والإجماع - أيضا - والاتفاق . ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع ، وتعطى قيمة الخشب ، والطوب ، والبناء ، والآلات فيه ، وهذا هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وآله السّلام وعن الأئمة من عترته عليهم السّلام . والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع . * تقسم فريضة الأولاد كقسمة فرائض آبائهم * ولد الولد يدخلون تحت اسم الولد * ولد الولد إذا ورثوا حجبوا الوالدين عن الثلث والثلثين إلى السدس والسدسين وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع والزوجة عن الربع إلى الثمن - المقنعة - الشيخ المفيد ص 688 : كتاب الفرائض والمواريث : وتقسم فريضة الجد والجدة إذا تساويا في الدرجة ، ولم يكن معهما من يحجبهما عن حوز الميراث ، كما تقسم فريضة الأبوين سواء ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وكذلك الولد يقومون مقام آبائهم وإن نزلوا في الدرجة ما لم يكن معهم من يحجبهم بالعلو من الأولاد . وتقسم فريضتهم كقسمة فرائض آبائهم على الاتفاق . ولا يجب الأبوان أولاد الولد وإن هبطوا . ويحجب الولد وولد الولد من علا من الآباء ، لأنهم جميعا يدخلون تحت اسم الولد على الإطلاق ، وبالاتفاق ولا يدخل الأجداد تحت اسم الأبوة في كل حال على الإطلاق . . . وولد الولد إذا ورثوا حجبوا الوالدين عن الثلث والثلثين إلى السدس والسدسين ، وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع ، والزوجة عن الربع إلى الثمن بالاتفاق . . .