السيد أحمد الموسوي الروضاتي

72

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا ترك أخا لأبيه وأمه وأخا لأبيه كانت التركة للأخ للأب والأم دون الأخ للأب خاصة * إذا ترك أختا لأبيه وأمه وأختا لأبيه خاصة كان للأخت من الأب والأم التركة كلها - المقنعة - الشيخ المفيد ص 689 : كتاب الفرائض والمواريث : وإذا ترك الإنسان أخا لأبيه وأمه ، أو لأبيه خاصة ، أو لأمه ، ولم يترك غيره من ذوى أرحامه ، كان المال كله له . وكذلك إن كانوا إخوة جماعة ، أو أختا ، أو أخوات جماعة . فإن ترك أخا لأبيه وأمه ، وأخا لأبيه ، كانت التركة للأخ للأب والأم دون الأخ للأب خاصة ، وهذا إجماع . فإن ترك أخته لأبيه وأمه وأختا لأبيه خاصة كان الحكم كذلك : للأخت من الأب والأم التركة كلها ، ولم يكن للأخت من الأب خاصة معها نصيب . وهذا إجماع عن الأئمة عليهم السّلام . . . * إذا ترك المجوسي أمه وهي زوجته ورثت من الوجهين جميعا - المقنعة - الشيخ المفيد ص 699 ، 700 : كتاب الفرائض والمواريث : إذا ترك المجوسي أمه ، وهي زوجته ، ورثت عندنا من الوجهين جميعا فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية ، والسدس من جهة الأمومة . . . * إذا ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي ابنا مسلما وابنا على ملته فميراثه للمسلم - المقنعة - الشيخ المفيد ص 700 : كتاب الفرائض والمواريث : ويرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهل الكفر والإسلام . ولا يرث كافر مسلما على حال . فإن ترك اليهودي ، أو النصراني ، أو المجوسي ، ابنا مسلما وابنا على ملته ، فميراثه عند آل محمد عليه السّلام لابنه المسلم دون الكافر . . . المقنعة / كتاب الحدود والآداب * العقود على ذوات الأرحام المحرمات وعلى ذوات العدد من النساء فاسدة - المقنعة - الشيخ المفيد ص 784 : كتاب الحدود والآداب : والعقود الفاسدة تدرء الحدود إذا كانت مما يدخل في صحتها الشبهات . فأما العقود على ذوات الأرحام المحرمات في نص القرآن والسنة الظاهرة على الإجماع ، وعلى ذوات العدد من النساء ، فإنها لا تسقط حدا ، لارتفاع الشبهة في فسادها عند جميع أهل الإسلام . . .